الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2019

مبدأ حظر الجمع بين دعاوى حماية الحيازة ودعاوى الحق

 مبدأ حظر الجمع بين دعاوى حماية الحيازة ودعاوى الحق 

إدراك المشرع اختلاف مفهوم الحيازة عن مفهوم دعوى الحق دفعه إلي النص راحة علي مجموعة من القواعد الهامة هي :
القاعدة الأولي وهي تخص المدعي : سقوط دعوى الحيازة إذا طالب المدعي بالحيازة والملكية معاً ، فلا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ، وهذا يقتضي الرجوع إلي ما يورده المدعي بدعوى الحيازة تأسيساً لها فإذا جمع المدعي بالحيازة بين طلبين هما حماية الحيازة والحق الموضوعي سقط طلبه بحماية الحيازة ، والعبرة هنا بما يورده المدعي بالطلبات الختامية بصحيفة الدعوى ونعني دعوى الحيازة ، فقد يتطرق إلي الملكية وهذا مقبول إذا كان ذلك من قبيل الشرح وليس من قبيل الطلبات الختامية .
القاعدة الثانية وهي تخص المدعي عليه : لا يجوز للمدعي عليه في دعاوى الحيازة أن يدفع الدعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق.
القاعدة الثالثة وهي تخص المدعي عليه أيضاً : لا تقبل دعوى المدعي عليه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
القاعدة الرابعة وهي تخص محكمة الموضوع : ومفادها أنه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه ، وهذا يعني وجوب مراقبة الأسباب التي تتبناها المحكمة للفصل في دعوى الحيازة فإذا استندت في أسباب حكمها إلي الحق لا إلي الحيازة مجردة كان الحكم معيباً يستوجب الطعن عليه بطريق الطعن المناسب قانوناً .
"ولعله يبدوا منطقياً تعريف الحيازة باعتبار التعريف هو المدخل المقبول لفهم الأحكام الخاصة بها . وتعرف الحيازة بأنها وضع مادي ينشأ عن سيطرة شخص ما سيطرة فعلية علي حق ، سواء كان هذا الحق منقولاً أو عقاراً ، وسواء كان هذا الشخص المسيطر صاحبه أو لا ، تلك السيطرة تقتضي استعمال هذا الحق عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون الحق نفسه ، وتؤدي الحيازة انتهاء - بشروط - الي كسب الملكية .
والمنتهي أن الحيازة تعتبر من الموضوعات البالغة الأهيمة ، وذلك نظراً الي ما يترتب عليها من نتائج عملية لها خطرها . وقد نظم القانون المدني النصوص و الأحكام الخاصة بالحيازة وإذا كانت الحيازة قد وضعت بين أسباب كسب الملكية فما ذلك إلا لأن هذا الكسب هو أهم آثر يترتب علي الحيازة ، فللحيازة آثار أخري كما سيلي ، فأسباب ووسائل كسب الملكية العقارية طبقاً لأحكام القانون المدني هي :-
الوسيلة الأولي : الاستيلاء .
الوسيلة الثانية : الميراث وتصفية التركة .
الوسيلة الثالثة : الوصية .
الوسيلة الرابعة : الالتصاق .
الوسيلة الخامسة : العقد .
الوسيلة السادسة : الشفعة
الوسيلة السابعة : الحيازة .
"السبب الأول لحماية الحيازة
السبب الأول لحماية الحيازة أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية علي المال الذي يقع في حيازته ، فيجب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقي له هذه السيطرة ، فلا يتعدي أحد عليها ولو كان هو المالك للمال . وعلي المالك أن يلجأ الي الطرق التي رسمها القانون لاسترداد ماله من الحائز ، فالقانون يحمي الملكية . وقد جعل لحماية كل من الحيازة والملكية طرقها الخاصة ، فلا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة  وقهراً فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام . بل يجب عليه ، إذا لم يرد الحائز إليه طوعاً ، أن يسترد عن طريق القضاء وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون في ذلك(1)  .
السبب الثاني لحماية الحيازة
أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك ملكه الذي يملكه ، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بواسطة غيره . لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية
عن طريق الحيازة . فالحيازة قرينة علي الملكية ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات
العكس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   وسيط السنهوري - الجزء التاسع - طبعة  نقابة المحامين 20076 - ص 794 وما بعدها